الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

380

الفتاوى الجديدة

والحدود ، وبعض الحدود وبعضها الآخر ، والشتاء والصيف ، وضعيف البنية وقوّيها ؟ الجواب : الأحوط عدم تعرية الأفراد إطلاقاً على أن لا يكون اللباس من الضخامة بحيث تلغي تأثير الجلد . أمّا النساء فتلفّ الثياب عليهنّ حتّى لا تبيّن أجسامهنّ ، والظاهر عدم الفرق في اللباس بين قويّ البنية والضعيف ولكن هناك فرقاً في طريقة الجلد ، أي يجب أن يكون متناسباً مع تحمّل الأشخاص . ( السّؤال 1414 ) : كيف يكون المحكوم أثناء الجلد من حيث الجلوس والاستلقاء والوقوف ؟ وهل هناك فرق بين المرأة والرجل والبالغ وغير البالغ والتعزيرات والحدود ؟ الجواب : في حدّ الزنا ، يكون الرجل واقفاً والمرأة جالسة ، وفي غير الزنا أيضاً يتّبع هذا الشكل على الأحوط . ( السّؤال 1415 ) : إذا حدث بعد الرجم والاعتقاد بموت المجرم وانتقاله إلى ثلاجة حفظ الموتى إن ظهرت عليه علامات الحياة : 1 - هل يكفي مجرّد صدق عنوان الرجم وإن لم يؤدّ إلى الموت ( فلا يكون حاجة لإعادة الرجم على فرض المسألة ) أم أنّ للقتل في الرجم موضوعيّة فتجب إعادته ؟ الجواب : إذا كانت المسألة ثابتة عن طريق الشهود فيجب أن ينتهي الرجم بالموت وإذا كانت عن طريق الإقرار فللقاضي أن يصدر حكماً بالعفو . 2 - على الفرض الثاني ، هل يجوز للجاني المطالبة بدية الجراح الملحقة به من جرّاء التنفيذ الأوّل ؟ إذا كان كذلك ، فمن يدفع الدية ؟ الجواب : إذا كان الرجم الأوّل حسب الأصول لا تعدّي ولا تفريط فيه واتّفق أن بقي المرجوم على قيد الحياة فيجب إعادة الرجم ولا تجب دية الجراح على أحد . ولكن - كما أسلفنا - إذا كان الحدّ بسبب الإقرار فيجوز لحاكم الشرع أن يعفو عنه ( لاحظوا أنّ إجراء الحدّ بالرجم في الظروف الحاليّة لا يخلو من إشكال في كثير من الحالات ويجب أن يستبدل بأنواع القتل الأخرى كما مرّ توضيحه ) . ( السّؤال 1416 ) : غشاء البكارة لدى بعض البنات حلقوي أو ارتجاعي وعند الدخول لا تزال البكارة ، فهل تشمل عقوبة الدخول بمثل هؤلاء البنات عقوبة إزالة البكارة أيضاً ؟